• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 358: مسؤولية الرجل عن نفقة المرأة حتى تنفيذ الوكالة

على الرجل مؤنة المرأة كالمعتاد حتى يؤدي الوكيل رسالته.

نص المادة

على الرجل مؤنة المرأة كالمعتاد حتى يؤدي الوكيل رسالته.