• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 370: إجراءات تسليم وثيقة الطلاق للمطلقة أو وكيلها

من المتبع أن الوثيقة عند استعادتها تشرط السلطة منها جانباً علامة تسليمها إلى المطلقة أو وكيلها.

نص المادة

من المتبع أن الوثيقة عند استعادتها تشرط السلطة منها جانباً علامة تسليمها إلى المطلقة أو وكيلها.