لا بد من العدة في جميع الأحوال حتى لو لم يكن غير التقديس أو كان الرجل عنيناً أو مجبوباً أو مريضاً أو غائباً أو مسجوناً أو كانت الزوجة صغيرة أو عاقراً أو عجوزاً.
لا بد من العدة في جميع الأحوال حتى لو لم يكن غير التقديس أو كان الرجل عنيناً أو مجبوباً أو مريضاً أو غائباً أو مسجوناً أو كانت الزوجة صغيرة أو عاقراً أو عجوزاً.