• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 381: إمكانية العودة للمطلقة بدون عدة

للرجل أن يعود إلى مطلقته يعقد عليها ولا تعتد.

نص المادة

للرجل أن يعود إلى مطلقته يعقد عليها ولا تعتد.