• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 382: تحريم المطلقة على مطلقها بعد زواجها بآخر

تحرم المطلقة على مطلقها إذا تزوجت غيره أو تقدست.

نص المادة

تحرم المطلقة على مطلقها إذا تزوجت غيره أو تقدست.