• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 384: إمكانية عقد الخليل على المرأة بعد زواجها بآخر

إذا خاللت المرأة رجلاً ثم تزوجت بآخر وطلقها جاز لخليلها أن يعقد عليها.

نص المادة

إذا خاللت المرأة رجلاً ثم تزوجت بآخر وطلقها جاز لخليلها أن يعقد عليها.