• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 389: وجوب إرضاع الأم للرضيع إذا لم يقبل غيرها

ليس للأم أن ترفض إرضاع الرضيع إذا هو لم يقبل ثدي غيرها.

نص المادة

ليس للأم أن ترفض إرضاع الرضيع إذا هو لم يقبل ثدي غيرها.