• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 390: الأجر على الرضاعة لا يعفي من نفقة الطفل

الأجر على الرضاعة لا يغني عن نفقة الرضيع.

نص المادة

الأجر على الرضاعة لا يغني عن نفقة الرضيع.