• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 391: الأم أحق بحضانة الطفل حتى سن معينة

الأم أولى بحضانة الولد حتى يكمل ست سنين وبالبنت حتى تتزوج.

نص المادة

الأم أولى بحضانة الولد حتى يكمل ست سنين وبالبنت حتى تتزوج.