الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 392: انتقال حضانة الطفل للرجل في ظروف خاصة
تنتقل الأولوية إلى الرجل إذا كان من حالة الأم ما يدعو إلى ذلك.
نص المادة
تنتقل الأولوية إلى الرجل إذا كان من حالة الأم ما يدعو إلى ذلك.