• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 396: إمكانية رجوع الأم لحق الحضانة بعد التنازل

إذا تركت الأم حقها في الحضانة جاز الرجوع إليها.

نص المادة

إذا تركت الأم حقها في الحضانة جاز الرجوع إليها.