• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 406: ترتيب حضانة الولد بعد وفاة الأب

ينتقل حق أخذ الولد بعد وفاة الأب إلى أب الأب فإذا لم يكن بقي الولد في حضانة أمه ولو أوصى الأب بغير ذلك فإذا ماتت انتقل حق الأخذ إلى أمها.

نص المادة

ينتقل حق أخذ الولد بعد وفاة الأب إلى أب الأب فإذا لم يكن بقي الولد في حضانة أمه ولو أوصى الأب بغير ذلك فإذا ماتت انتقل حق الأخذ إلى أمها.