• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 407: عدم جواز أخذ الولد من أمه بعد انتهاء حضانته

إذا تعلق الولد بأمه بعد انقضاء مدة حضانته فليس لوصيه أخذه منها.

نص المادة

إذا تعلق الولد بأمه بعد انقضاء مدة حضانته فليس لوصيه أخذه منها.