• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 417: عدم وجود غرامة أو تعويض في حالة الاحتيال على البالغة

إذا كان الفعل احتيالاً والبنت بالغة فلا غرامة ولا تعويض.

نص المادة

إذا كان الفعل احتيالاً والبنت بالغة فلا غرامة ولا تعويض.