• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 426: تصديق المتهم بيمينه عند غياب البينة

إذا ادعي للغصب أو الاحتيال بلا بينة صدق المتهم بيمينه.

نص المادة

إذا ادعي للغصب أو الاحتيال بلا بينة صدق المتهم بيمينه.