الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 427: تصديق الرجل بيمينه في دعاوى الوعد
إذا ادعت البنت أن الرجل وعدها بشيء نظير الفعل وهو ينكر صدق بيمينه.
نص المادة
إذا ادعت البنت أن الرجل وعدها بشيء نظير الفعل وهو ينكر صدق بيمينه.