• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: مطابقة المواد المخدرة للمواصفات قبل السحب

لا يجوز سحب المواد المخدرة إلا إذا ثبت مطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد وينظم الوزير إجراءات التثبت من المطابقة بقرار صادر عنه.

نص المادة

لا يجوز سحب المواد المخدرة إلا إذا ثبت مطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد وينظم الوزير إجراءات التثبت من المطابقة بقرار صادر عنه.