• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: شروط إرسال المواد المخدرة في الطرود

لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ويجب أن يكون إرسالها ولو كانت بصفة عينة داخل طرود مؤمن عليها وأن يبين عليها اسم المادة المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها.

نص المادة

لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ويجب أن يكون إرسالها ولو كانت بصفة عينة داخل طرود مؤمن عليها وأن يبين عليها اسم المادة المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها.