• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: استثناءات منح ترخيص الاتجار في المواد المخدرة

أ. لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادتين الثالثة والثامنة من هذا القانون: 1- المحكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة. 2- من سبق فصله تأديبياً أو صرف من الخدمة ما لم تنقض خمس سنوات على تاريخ الفصل أو الصرف من الخدمة. ب. يلغى الترخيص حكماً وبقرار من الوزير إذا صدر حكماً مبرماً على صاحبه بإحدى ا...

نص المادة

أ. لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادتين الثالثة والثامنة من هذا القانون: 1- المحكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة. 2- من سبق فصله تأديبياً أو صرف من الخدمة ما لم تنقض خمس سنوات على تاريخ الفصل أو الصرف من الخدمة. ب. يلغى الترخيص حكماً وبقرار من الوزير إذا صدر حكماً مبرماً على صاحبه بإحدى الجرائم أو العقوبات المذكورة في هذه المادة.