• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: تعيين صيدلي لإدارة محل الاتجار بالمواد المخدرة

يعين المحل المعد للاتجار بالمواد المخدرة صيدلي يكون مسؤولاً عن إدارته وفقاً لأحكام هذا القانون.

نص المادة

يعين المحل المعد للاتجار بالمواد المخدرة صيدلي يكون مسؤولاً عن إدارته وفقاً لأحكام هذا القانون.