• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: حيازة الأفراد للأدوية المخدرة لأسباب صحية

يجوز للأفراد حيازة أدوية مخدرة لاستعمالهم الخاص ولأسباب صحية وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب ولا يجوز لهم التنازل عن هذه المواد لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب.

نص المادة

يجوز للأفراد حيازة أدوية مخدرة لاستعمالهم الخاص ولأسباب صحية وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب ولا يجوز لهم التنازل عن هذه المواد لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب.