• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: عدم إعادة الوصفات الطبية بعد صرف الأدوية المخدرة

لا ترد الوصفات الطبية المحتوية على أدوية مخدرة لحاملها بعد صرفها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها في الصيدلية مبيناً عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد الوصفات الطبية ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة عن هذه الوصفات مختومة بخاتمها ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على أدوية م...

نص المادة

لا ترد الوصفات الطبية المحتوية على أدوية مخدرة لحاملها بعد صرفها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها في الصيدلية مبيناً عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد الوصفات الطبية ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة عن هذه الوصفات مختومة بخاتمها ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على أدوية مخدرة.