تمنح بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الوزارة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يلي: أ. أسماء الأدوية المخدرة كاملة وطبيعة كل منها. ب. الكمية اللازمة للطالب. ج. جميع البيانات الأخرى التي تطلبها الوزارة وللوزارة رفض إعطاء بطاقة الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة.
تمنح بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الوزارة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يلي: أ. أسماء الأدوية المخدرة كاملة وطبيعة كل منها. ب. الكمية اللازمة للطالب. ج. جميع البيانات الأخرى التي تطلبها الوزارة وللوزارة رفض إعطاء بطاقة الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة.