• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 23: شروط منح بطاقات الرخص للأدوية المخدرة

تمنح بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الوزارة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يلي: أ. أسماء الأدوية المخدرة كاملة وطبيعة كل منها. ب. الكمية اللازمة للطالب. ج. جميع البيانات الأخرى التي تطلبها الوزارة وللوزارة رفض إعطاء بطاقة الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة.

نص المادة

تمنح بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الوزارة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يلي: أ. أسماء الأدوية المخدرة كاملة وطبيعة كل منها. ب. الكمية اللازمة للطالب. ج. جميع البيانات الأخرى التي تطلبها الوزارة وللوزارة رفض إعطاء بطاقة الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة.