• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: محتويات بطاقة الرخصة للأدوية المخدرة

يجب أن يبين في بطاقة الرخصة ما يلي: أ. اسم صاحب البطاقة ونسبته ولقبه وعنوانه. ب. كمية الأدوية المخدرة التي يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة. ج. تاريخ انتهاء مفعول بطاقة الرخصة.

نص المادة

يجب أن يبين في بطاقة الرخصة ما يلي: أ. اسم صاحب البطاقة ونسبته ولقبه وعنوانه. ب. كمية الأدوية المخدرة التي يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة. ج. تاريخ انتهاء مفعول بطاقة الرخصة.