• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: شروط صنع المستحضرات الطبية المحتوية على مواد مخدرة

أ. لا يجوز صنع أي مادة مخدرة من المواد المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. ب. يجوز لمصانع الأدوية صنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزير.

نص المادة

أ. لا يجوز صنع أي مادة مخدرة من المواد المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. ب. يجوز لمصانع الأدوية صنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزير.