• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: تسجيل تصنيع وبيع المواد المخدرة في سجلات خاصة

يجب تسجيل جميع الأدوية المخدرة أو التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة التي يجري تصنيعها في اليوم ذاته في سجل خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة كما يجب تسجيل جميع الأدوية المخدرة أو التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة، التي يجري بيعها أو التصرف بها في اليوم ذاته في سجل خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم ا...

نص المادة

يجب تسجيل جميع الأدوية المخدرة أو التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة التي يجري تصنيعها في اليوم ذاته في سجل خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة كما يجب تسجيل جميع الأدوية المخدرة أو التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة، التي يجري بيعها أو التصرف بها في اليوم ذاته في سجل خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة. ويحدد الوزير نماذج هذه السجلات وأصول ملء بياناتها.