يجب على جميع المرخصين بحيازة المواد المخدرة المكلفين بمسك السجلات المذكورة في المواد ( 32 / 33 / 34 ) تقديم هذه السجلات لمندوبي الوزارة عند كل طلب.
يجب على جميع المرخصين بحيازة المواد المخدرة المكلفين بمسك السجلات المذكورة في المواد ( 32 / 33 / 34 ) تقديم هذه السجلات لمندوبي الوزارة عند كل طلب.