• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 35: تقديم سجلات المواد المخدرة لمندوبي الوزارة

يجب على جميع المرخصين بحيازة المواد المخدرة المكلفين بمسك السجلات المذكورة في المواد ( 32 / 33 / 34 ) تقديم هذه السجلات لمندوبي الوزارة عند كل طلب.

نص المادة

يجب على جميع المرخصين بحيازة المواد المخدرة المكلفين بمسك السجلات المذكورة في المواد ( 32 / 33 / 34 ) تقديم هذه السجلات لمندوبي الوزارة عند كل طلب.