أ – على مديري المحلات المرخصلها بالاتجار بالمواد المخدرة أو استعمالها أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى الوزارة في الإسبوع الأول من كل شهر، كشفاً تفصيلياًموقعاًعليه منهم، مبيناًفيه الوارد والمصروف والباقي من تلك المواد خلال الشهر السابق، طبقاً للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.
أ – على مديري المحلات المرخصلها بالاتجار بالمواد المخدرة أو استعمالها أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى الوزارة في الإسبوع الأول من كل شهر، كشفاً تفصيلياًموقعاًعليه منهم، مبيناًفيه الوارد والمصروف والباقي من تلك المواد خلال الشهر السابق، طبقاً للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.