• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: تقرير شهري عن المواد المخدرة للمحلات المرخصة

أ – على مديري المحلات المرخصلها بالاتجار بالمواد المخدرة أو استعمالها أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى الوزارة في الإسبوع الأول من كل شهر، كشفاً تفصيلياًموقعاًعليه منهم، مبيناًفيه الوارد والمصروف والباقي من تلك المواد خلال الشهر السابق، طبقاً للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.

نص المادة

أ – على مديري المحلات المرخصلها بالاتجار بالمواد المخدرة أو استعمالها أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى الوزارة في الإسبوع الأول من كل شهر، كشفاً تفصيلياًموقعاًعليه منهم، مبيناًفيه الوارد والمصروف والباقي من تلك المواد خلال الشهر السابق، طبقاً للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.