• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: إنشاء سجل خاص للمرخصين في استيراد وتصدير المخدرات

يحدث في الوزارة سجل خاص يسجل فيه الأشخاص والجهات المرخص لهم باستيراد وتصدير وصنع وزراعة المواد المخدرة والاتجار فيها. ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.

نص المادة

يحدث في الوزارة سجل خاص يسجل فيه الأشخاص والجهات المرخص لهم باستيراد وتصدير وصنع وزراعة المواد المخدرة والاتجار فيها. ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.