• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: حفظ السجلات والإيصالات الطبية لمدة خمس سنوات

يجب حفظ السجلات المنصوص عليها في المواد (32/33/34) من هذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها. كما تحفظ الإيصالات والوصفات الطبية المنصوص عليها في المادتين (18/25) من هذا القانون للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها.

نص المادة

يجب حفظ السجلات المنصوص عليها في المواد (32/33/34) من هذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها. كما تحفظ الإيصالات والوصفات الطبية المنصوص عليها في المادتين (18/25) من هذا القانون للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها.