يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن السنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو صدر أو صنع إحدى المواد المبينة في الجدول رقم 2 مخالفاً بذلك أحكام الفصلين الثاني والثالث من هذا القانون ويحكم بمصادرة المواد المضبوطة.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن السنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو صدر أو صنع إحدى المواد المبينة في الجدول رقم 2 مخالفاً بذلك أحكام الفصلين الثاني والثالث من هذا القانون ويحكم بمصادرة المواد المضبوطة.