• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 54: عقوبات اختلاق الأدلة لإيقاع الغير بالجنايات

يعاقب بالاعتقال المؤقت كل من اختلق أدلة مادية لإيقاع الغير بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا كانت عقوبة الجريمة المختلفة الإعدام أو الاعتقال المؤبد. وتكون عقوبة الإعدام إذا أدى اختلاق الأدلة إلى تنفيذ حكم الإعدام.

نص المادة

يعاقب بالاعتقال المؤقت كل من اختلق أدلة مادية لإيقاع الغير بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا كانت عقوبة الجريمة المختلفة الإعدام أو الاعتقال المؤبد. وتكون عقوبة الإعدام إذا أدى اختلاق الأدلة إلى تنفيذ حكم الإعدام.