• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 60: إتلاف المواد المخدرة المصادرة وتشكيل لجنة للإشراف

تتلف المواد المخدرة والنباتات والبذور المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة أو أكثر تتألف من: ¨ قاضي نيابة – رئيساً. ¨ ممثل عن وزارة الداخلية – عضواً. ¨ ممثل عن وزارة الصحة – عضواً. ويصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من وزير العدل ويجوز لوزير العدل بناءً على اقتراح وزير...

نص المادة

تتلف المواد المخدرة والنباتات والبذور المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة أو أكثر تتألف من: ¨ قاضي نيابة – رئيساً. ¨ ممثل عن وزارة الداخلية – عضواً. ¨ ممثل عن وزارة الصحة – عضواً. ويصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من وزير العدل ويجوز لوزير العدل بناءً على اقتراح وزير الصحة أن يأذن بتسليم تلك المواد إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض الصناعية أو العلمية أو غيرها.