• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 61: إغلاق المحلات المتورطة في جرائم المخدرات

يحكم بإغلاق كل محل مرخص له في الاتجار بالمواد المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير معد للسكنى أو غير مسكون إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 39 و 40 ) من هذا القانون وفي حالة التكرار يحكم بإغلاق نهائياً.

نص المادة

يحكم بإغلاق كل محل مرخص له في الاتجار بالمواد المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير معد للسكنى أو غير مسكون إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 39 و 40 ) من هذا القانون وفي حالة التكرار يحكم بإغلاق نهائياً.