الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 63: عقوبة مخالفة أحكام المواد 15 و18
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين ( 15 و 18 ) من هذا القانون بالحبس وبغرامة مائة ألف ليرة.
نص المادة
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين ( 15 و 18 ) من هذا القانون بالحبس وبغرامة مائة ألف ليرة.