• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 63: عقوبة مخالفة أحكام المواد 15 و18

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين ( 15 و 18 ) من هذا القانون بالحبس وبغرامة مائة ألف ليرة.

نص المادة

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين ( 15 و 18 ) من هذا القانون بالحبس وبغرامة مائة ألف ليرة.