لا تطبق أحكام المواد السابقة في هذا الفصل على: أ. إدخال أ وإخراج الأدوية المخدرة بوصفة طبية واحدة. ب. إدخال أو إخراج أدوية مخدرة لا تتجاوز الكميات المقررة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون بغير وصفة طبية لغرض العلاج الطبي. تضبط الأدوية في هذه الحالة التي بدون وصفة وترسل إلى الوزارة للتصرف بها.
لا تطبق أحكام المواد السابقة في هذا الفصل على: أ. إدخال أ وإخراج الأدوية المخدرة بوصفة طبية واحدة. ب. إدخال أو إخراج أدوية مخدرة لا تتجاوز الكميات المقررة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون بغير وصفة طبية لغرض العلاج الطبي. تضبط الأدوية في هذه الحالة التي بدون وصفة وترسل إلى الوزارة للتصرف بها.