• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 65: استثناءات على تطبيق أحكام المخدرات

لا تطبق أحكام المواد السابقة في هذا الفصل على: أ. إدخال أ وإخراج الأدوية المخدرة بوصفة طبية واحدة. ب. إدخال أو إخراج أدوية مخدرة لا تتجاوز الكميات المقررة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون بغير وصفة طبية لغرض العلاج الطبي. تضبط الأدوية في هذه الحالة التي بدون وصفة وترسل إلى الوزارة للتصرف بها.

نص المادة

لا تطبق أحكام المواد السابقة في هذا الفصل على: أ. إدخال أ وإخراج الأدوية المخدرة بوصفة طبية واحدة. ب. إدخال أو إخراج أدوية مخدرة لا تتجاوز الكميات المقررة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون بغير وصفة طبية لغرض العلاج الطبي. تضبط الأدوية في هذه الحالة التي بدون وصفة وترسل إلى الوزارة للتصرف بها.