• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 71: إنشاء مصحات لمعالجة الإدمان

تنشئ الوزارة مصحات لمعالجة المدمنين على المخدرات كما يجوز إنشاء مصحات خاصة لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة.

نص المادة

تنشئ الوزارة مصحات لمعالجة المدمنين على المخدرات كما يجوز إنشاء مصحات خاصة لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة.