• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 73: صلاحية الوزير في تعديل جداول القانون

للوزير بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو بالإضافة أو بالنقل من جدول إلى آخر أو بتغيير النسب الواردة فيها بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية أو بما يتفق مع نتائج الدراسات التي تقوم بها الوزارة على المواد المخدرة.

نص المادة

للوزير بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو بالإضافة أو بالنقل من جدول إلى آخر أو بتغيير النسب الواردة فيها بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية أو بما يتفق مع نتائج الدراسات التي تقوم بها الوزارة على المواد المخدرة.