للوزير بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو بالإضافة أو بالنقل من جدول إلى آخر أو بتغيير النسب الواردة فيها بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية أو بما يتفق مع نتائج الدراسات التي تقوم بها الوزارة على المواد المخدرة.
للوزير بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو بالإضافة أو بالنقل من جدول إلى آخر أو بتغيير النسب الواردة فيها بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية أو بما يتفق مع نتائج الدراسات التي تقوم بها الوزارة على المواد المخدرة.