• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 74: إلغاء قوانين سابقة مخالفة

يلغى القرار بقانون رقم 182 لعام 1960 وتعديلاته والمادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

نص المادة

يلغى القرار بقانون رقم 182 لعام 1960 وتعديلاته والمادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.