• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: شروط توثيق عقود المركبات الآلية

يحظر على الكاتب بالعدل تنظيم أو توثيق أي عقد أو اتفاق يتعلق بمركبة آلية ما لم يرفق ببيان صادر عن مصالح المواصلات البرية يتضمن الرسوم والذمم والغرامات المترتبة على المركبة الآلية لمصلحة الخزينة، ورسوم التسجيل الواجب استيفاؤها لتسجيل العقد، والتثبت من تأديتها جميعاً إلى الخزينة، بموجب إيصال قانوني عمل...

نص المادة

يحظر على الكاتب بالعدل تنظيم أو توثيق أي عقد أو اتفاق يتعلق بمركبة آلية ما لم يرفق ببيان صادر عن مصالح المواصلات البرية يتضمن الرسوم والذمم والغرامات المترتبة على المركبة الآلية لمصلحة الخزينة، ورسوم التسجيل الواجب استيفاؤها لتسجيل العقد، والتثبت من تأديتها جميعاً إلى الخزينة، بموجب إيصال قانوني عملاً بالقرار رقم 407 الصادر في 3/7/1956.