• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: استخدام طوابع العدل على الوثائق متعددة النسخ

إن طوابع العدل المتحققة مقابل الرسم والأجرة على الوثائق التي تكون على نسخ متعددة والتي لا يحتفظ الكاتب بالعدل بأصلها كالأعذار والاحتجاج تلصق كلها على النسخة التي تعطى لطالب التبليغ وتعتبر أصلاً وفاقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 35 من القانون رقم 54 المشار إليه.

نص المادة

إن طوابع العدل المتحققة مقابل الرسم والأجرة على الوثائق التي تكون على نسخ متعددة والتي لا يحتفظ الكاتب بالعدل بأصلها كالأعذار والاحتجاج تلصق كلها على النسخة التي تعطى لطالب التبليغ وتعتبر أصلاً وفاقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 35 من القانون رقم 54 المشار إليه.