• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: مسؤوليات مساعد الكاتب بالعدل في حساب الرسوم

في المحافظات والمناطق التي يكون للكاتب بالعدل فيها مساعداً أو أكثر، يقوم المساعد الأعلى رتبة أو المساعد الذي يكلفه الكاتب بالعدل بحساب الرسوم والأجرة وقيدها وقيد الطوابع الملصقة بمقابلها في سجل الواردات.

نص المادة

في المحافظات والمناطق التي يكون للكاتب بالعدل فيها مساعداً أو أكثر، يقوم المساعد الأعلى رتبة أو المساعد الذي يكلفه الكاتب بالعدل بحساب الرسوم والأجرة وقيدها وقيد الطوابع الملصقة بمقابلها في سجل الواردات.