• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: كفالة مساعد الكاتب بالعدل وفق قانون الرسوم

يخضع المساعد المشار إليه في المادة السابقة إلى الكفالة المنصوص عليها في المادة 116 المعدلة من قانون الرسوم والتأمينات القضائية.

نص المادة

يخضع المساعد المشار إليه في المادة السابقة إلى الكفالة المنصوص عليها في المادة 116 المعدلة من قانون الرسوم والتأمينات القضائية.