• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: تسجيل الوثائق وإعطاؤها أرقام متسلسلة

‌أ- عند تسجيل وثيقة في سجل الواردات يعطى لها رقم متسلسل عام. وبعد تسجيلها في السجل اليومي يعطى لها رقم خاص متسلسل من هذا السجل مع ذكر رقم السجل (الجلد). ‌ب- يطبق هذا الأسلوب نفسه على الوثائق المكتوبة التي تلصق في السجل اليومي. ‌ج- إذا تعددت نسخ الوثيقة (كالأعذار وما ماثله) تعطى كلها نفس الأرقام للنس...

نص المادة

‌أ- عند تسجيل وثيقة في سجل الواردات يعطى لها رقم متسلسل عام. وبعد تسجيلها في السجل اليومي يعطى لها رقم خاص متسلسل من هذا السجل مع ذكر رقم السجل (الجلد). ‌ب- يطبق هذا الأسلوب نفسه على الوثائق المكتوبة التي تلصق في السجل اليومي. ‌ج- إذا تعددت نسخ الوثيقة (كالأعذار وما ماثله) تعطى كلها نفس الأرقام للنسخة الأصلية.