• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: إبراز أصل الوكالة وترجمتها الرسمية لإثبات الصفة

‌أ- إذا كان ذو العلاقة وكيلاً عن غيره وكانت الوكالة التي تثبت صفته محررة بلغة أجنبية، وجب عليه أن يبرز أصل الوكالة مع ترجمتها الرسمية إلى اللغة العربية ولا يجوز الاقتصار على إبراز الترجمة فقط. ‌ب- يجوز قبول الصورة الخطية أو الفوتوغرافية المصدقة عن الوكالة لإثبات صفة الوكيل إذا كانت صادرة عن موظف عام...

نص المادة

‌أ- إذا كان ذو العلاقة وكيلاً عن غيره وكانت الوكالة التي تثبت صفته محررة بلغة أجنبية، وجب عليه أن يبرز أصل الوكالة مع ترجمتها الرسمية إلى اللغة العربية ولا يجوز الاقتصار على إبراز الترجمة فقط. ‌ب- يجوز قبول الصورة الخطية أو الفوتوغرافية المصدقة عن الوكالة لإثبات صفة الوكيل إذا كانت صادرة عن موظف عام في حدود اختصاصه وفاقاً لأحكام المادتين 7 و8 من قانون البينات مثل صور الوكالات المصدقة من الدوائر العقارية ودوائر الاقتصاد الوطني أو غيرها التي تكون قد احتفظت بأصلها.