• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: توقيع الكاتب بالعدل ومساعده على الوثائق

يوقع الكاتب بالعدل ومساعده المكلف من قبله على الوثيقة المنظمة وعلى شرح التوثيق وعلى السجل.

نص المادة

يوقع الكاتب بالعدل ومساعده المكلف من قبله على الوثيقة المنظمة وعلى شرح التوثيق وعلى السجل.