• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: تسليم الأوراق لذوي العلاقة بعد العقد

الأوراق التي لا تسلم إلا لذوي العلاقة والمنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 54 المشار إليه تسلم إليه أثر العقد ولذلك يجوز تسليمها لطرفي العقد ومن يمثلانه في التعاقد، وللخلف العام والخلف الخاص والدائنين، دون الحصول على إذن بذلك من المحكمة التابع لها الكاتب بالعدل.

نص المادة

الأوراق التي لا تسلم إلا لذوي العلاقة والمنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 54 المشار إليه تسلم إليه أثر العقد ولذلك يجوز تسليمها لطرفي العقد ومن يمثلانه في التعاقد، وللخلف العام والخلف الخاص والدائنين، دون الحصول على إذن بذلك من المحكمة التابع لها الكاتب بالعدل.