• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: طرق التبليغ داخل وخارج مراكز المحافظة

‌أ- يتم التبليغ في مراكز المحافظة بواسطة المحضرين، عملاً بالمادة 18 من قانون أصول المحاكمات. ‌ب- ويتم التبليغ خارج مراكز المحافظة (في المناطق والنواحي والقرى) بواسطة رجال الشرطة عملاً بالمادة 21 من قرار نظام خدمة الدرك رقم 1962 الصادر في 25/3/1930 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 19/6/1934.

نص المادة

‌أ- يتم التبليغ في مراكز المحافظة بواسطة المحضرين، عملاً بالمادة 18 من قانون أصول المحاكمات. ‌ب- ويتم التبليغ خارج مراكز المحافظة (في المناطق والنواحي والقرى) بواسطة رجال الشرطة عملاً بالمادة 21 من قرار نظام خدمة الدرك رقم 1962 الصادر في 25/3/1930 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 19/6/1934.