• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 41: اشتراك المساعدين والمحضرين في صندوق إسعاف المساعدين

‌أ- يعتبر المساعدون والمحضرون مشتركين حكماً في صندوق إسعاف المساعدين القضائيين والمحضرين. ‌ب- يدفع نصف ما يستحقه المساعدون من تعويضات إلى صندوق الإسعاف المشار إليه.

نص المادة

‌أ- يعتبر المساعدون والمحضرون مشتركين حكماً في صندوق إسعاف المساعدين القضائيين والمحضرين. ‌ب- يدفع نصف ما يستحقه المساعدون من تعويضات إلى صندوق الإسعاف المشار إليه.