) أ. يكون للقاضي البدائي الأول الإشراف قانونا على أعمال الكاتب بالعدل. ب. يتولى رئيس النيابة العامة الأقدم الإشراف الإداري على الكاتب بالعدل ويصادق على صحة توقيعه وخاتمه الرسمي.
) أ. يكون للقاضي البدائي الأول الإشراف قانونا على أعمال الكاتب بالعدل. ب. يتولى رئيس النيابة العامة الأقدم الإشراف الإداري على الكاتب بالعدل ويصادق على صحة توقيعه وخاتمه الرسمي.