• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: الإشراف القانوني والإداري على الكاتب بالعدل

) ‌أ.  يكون للقاضي البدائي الأول الإشراف قانونا على أعمال الكاتب بالعدل. ‌ب. يتولى رئيس النيابة العامة الأقدم الإشراف الإداري على الكاتب بالعدل ويصادق على صحة توقيعه وخاتمه الرسمي.

نص المادة

) ‌أ.  يكون للقاضي البدائي الأول الإشراف قانونا على أعمال الكاتب بالعدل. ‌ب. يتولى رئيس النيابة العامة الأقدم الإشراف الإداري على الكاتب بالعدل ويصادق على صحة توقيعه وخاتمه الرسمي.